پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص381

رمضان عن فرضه إن لم نقل بدخوله في النذر.

وسيأتي (1) الكلام فيه.

ويفطر العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى.

ولا يجب قضاؤها، بل هي غير داخلة فيالنذر ” لان رمضان وإجب بغير النذر، والباقي غير قابل للصوم في نفسه.

وإذا أفطرت المرأة لعذر الحيض والنفاس، ففي وجوب القضاء قولان: أحدهما: لا يجب كيوم العيد وزمان الحيض والنفاس، فيقع مستثنى شرعا.

والثاني: يجب، لان النذر محمول على الواجب شرعا، وإذا وقع الحيض في الصوم الواجب شرعا قضي فكذا الواجب بالنذر.

ويخالف العيد بأنه غير قابل للصوم في نفسه.

وهذا أجود.

ومثله ما لو أفطر للمرض والسفر الضروري.

ولو أفطر في بعض الايام بغير عذر أثم، وعليه القضاء بغير خلاف والكفارة.

ويبني على ما مضي من الصوم، سواء أفطر لعذر أم لغير عذر، ولا يجب الاستئناف.

هذا إذا لم يتعرض للتتابع لفظا.

فأما إذا شرطه مع تعيين السنة ففي وجوب الاستئناف مع الافطار لغير عذر قولان: أحدهما – وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله -: وجوبه، لان ذكر التتابع يدل على كونه مقصودا فلا بد من تحصيله، وقد فات بتخلل الافطار فيجب تحصيله بالاستئناف وإتمام السنة بعد انقضاء المعين بقدر ما فات منها.

والثاني: لا يجب، لان شرط التتابع مع تعيين السنة لغو، ولان ما فعله قبل الافطار وقع صحيحا في وقته، وإخلاله بالتتابع لا يؤثر فيما قد حكم بصحته، غايته وجوب القضاء والكفارة.

والمذهب هو الاول.

ولا فرق عليه بين وقوع

(1) في ص: 385 وبعدها.