مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص380
وإنما تلزم الكفارة إذا خالف عامدا مختارا.
وجب صومها أجمع، إلا العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى.
ولا تصام هذه الايام ولا تقضى.
ولو كان بغير منى، لزمه صيام أيام التشريق.
فلو أفطر عامدا لغير عذر في شئ من أيام السنة قضاه، وبنى إن لم يشترط التتابع، وكفر.
ولو شرط استأنف.
وقال بعض الاصحاب: إن تجاوز النصف جاز البناء ولو فرق.
وهو تحكم.
ولو كان لعذر، كالمرض والحيض والنفاس، بنى على الحالين ولا كفارة.
قوله: ” وإنما تلزم الكفارة.
الخ “.
احترز بالعامد عن المخالف ناسيا، فإنه لا كفارة عليه.
والجاهل عامد، فكان عليه أن يخرجه، لانه لا كفارة عليه أيضا.
وبالمختار عن المكره على المخالفة، سواء الجئ إليها أم خوف بما يتحقق به الاكراه.
وقد تقدم (1) البحث في ذلك أيضا.
قوله: ” إذا نذر صوم سنة.
الخ “.
إذا نذر صوم سنة فله حالتان: إحداهما: أن يعين سنة متوالية الايام، كقوله: أصوم سنة كذا، أو سنة من أول شهر كذا إلى مثله، أو من الغد، فصيامها يقع متتابعا لحق الوقت.
ويصوم
(1) راجع ص: 312 هنا، وفي ج 9: 17 – 19 بحث ضاف عن الاكراه وحكمه بصورة عامة، فراجع.