پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص379

وكل من وجب عليه بدنة في نذر، فإن لا يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه.

وأما اللواحق فمسائل:
الاولى: يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين.

وقيل: كفارة من أفطر في شهر رمضان.والاول أشهر.

قوله: ” وكل من وجب.الخ “.

المعتبر من البقرة والشاة ما صدق عليه اسمهما عرفا.

ولا يجزي البدلان (1) مع التمكن من البدنة عندنا، خلافا لبعض العامة (2)، بدعوى أن اسم البدنة يقع على الابل والبقر والغنم، أو لان المعهود من الشرع قيام كل منها (3) مقام الآخر.وهما ممنوعان.

ولو عجز عن سبع من الغنم وقدر على بعضها فالظاهر وجوب الميسور، لانه بعض الواجب، ولعموم: ” إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ” (4)، بخلاف ما لو قدر على بعض البدنة أو البقرة، فإن البدل مقدم على البعض، لثبوته شرعا على تقدير العجز عن مجموع المبدل من غير التفات إلى القدرة على البعض.

قوله: ” يلزم بمخالفة النذر.

الخ “.

قد تقدم (5) البحث في هذه المسألة مستوفى في باب الكفارات.

(1) في ” د “: البقر.

(2) انظر الهامش (3 و 4) في الصفحة السابقة.

(3) في ” ذ، د، خ، م ” منهما.

(4) مسند أحمد 2: 4 28، صحيح البخاري 9: 1 1 7، صحيح مسلم 2: 975 ح 412، سنن ابن ماجة 1: 3 ح 2.

سنن النسائي 5: 1 1 0 – 1 1 1، سنن البيهقي 4: 326.

(5) في ج 10: 17.