پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص378

أحدهما: أن البدنة ما هي؟ فالذي عليه الاصحاب (1) أنها الانثى من الابل، لانها في اللغة (2) كذلك ” وليس في العرف ما يخالفه.

وقال بعض العامة (3): اسم البدنة يقع على الابل والبقر والغنم جميعا، فإن نوى شيئا بعينه فذاك، وإلا تخير.

ولهم قول آخر (4) أنه يتخير بينها وبين بقرة أو سبع شياة لان المعهود من الشرع إقامة كل منها مقام الآخر.

والمذهب هو الاول.

وكونهما (5) بدلا عنها مع التعذر لنص (6) آخر لا يقتضي تساويها مطلقا.

والثاني: هل يشترط فيها الصحة والكمال وغيرهما من شروط الاضحية، أم يكفي ما يطلق عليه اسمها لغة؟ وجهان قد سلف (7) الكلام فيهما، وبناؤهما على ما تقدم (8) من أن مطلق النذر هل يحمل على أقل واجب من ذلك الجنس أو على أقل ما يتقرب به منه؟ ومثله ما لو نذر أن يهدي بقرة أو شاة.

(1) انظر السرائر 3: 67، قواعد الاحكام 2: 1 4 3.

(2) فيما لدينا من مصادر اللغة أن البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، انظر العين 8: 52،الصحاح 5: 2 0 77، النهاية لابن الاثير 1: 1 0 8، لسان العرب 1 3: 4 8، القاموس 4: 400.

(3 و 4) الحاوي الكبير 1 5: 4 86، المغني لابن قدامة 1 1: 3 5 4 روضة الطالبين 2: 5 9 1 – 592.

(5) في ” ق، خ، م “: وكونها.

(6) لاحظ الوسائل 10: 170 ب ” 56 ” من أبواب الذبح.

(7) في ص: 371.

(8) في ص: 341.