پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص377

ولو نذر أن يهدي بدنة،إن نوى من الابل لزم.

وكذا لو لم ينو، لانها عبارة عن الانثى من الابل.

وقوى المصنف والاكثر (1) الانعقاد، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2)، لعموم (3) الامر بالوفاء بالنذر.

وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: ” إذا سمى مكانا فلينحر فيه ” (4).

وهذا أقوى.

وقد يستدل به على انعقاد نذر المباح.

لان الذبح في غير البلدين ليس طاعة بمجرده.

وهل يلزمه مع ذلك تفرقته في فقراء تلك البقعة؟ قال المصنف – رحمهالله -: نعم، محتجا بأن المقصود من الذبح أو النحر ذلك.

ويشكل بما مر، لانه ليس بمنذور ولا لازم له، فله التفرقة أين شاء.

وهو خيرة المختلف (5).

نعم، لو دل العرف على التفرقة فيه اتجه المصير إليه.

ولو نذر الذبح أو النحر مطلقا فالوجهان.

فعلى الانعقاد يجزيه الفعل مطلقا والتفرقة مطلقا.

قوله: ” ولو نذر أن يهدي بدنة.

الخ).

إذا نذر أن يهدي بدنة فالبحث فيه من وجهين.

(1) انظر الجامع للشرائع: 423، المختلف: 661 – 662، إرشاد الاذهان 2: 95، غاية المراد: 260 – 261.

(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 583 مسألة (7).

(3) الحج: 29، الانسان: 7.

(4) التهذيب 8: 3 1 4 ح 1 1 67، الوسائل 1 6: 1 9 4 ب، ” 11 ” من كتاب النذر والعهد ح 1.

(5) المختلف: 662.