مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص376
الاولى: لا خلاف في انعقاد نذر نحره بمكة ومنى حيث يقصدهما، لانالنحر والذبح بهما عبادة.
وهل يلزمه تفريق لحمه بهما؟ قال الشيخ – رحمه الله – في المبسوط (1) وأكثر المتأخرين (2): نعم، لان إطلاق الهدي يقتضي ذلك، قال الله تعالى: (هديا بالغ الكعبة ” (3)، ولان المقصود من الذبح والنحر ذلك فلو لم يلزمه التفريق لم يصح النذر، إذ لا فائدة ولا أدب في جعل الحرم مجزرة بدون الصدقة به.
وقيل: يجوز الاقتصار على ذبحه أو نحره، وهو خيرة المختلف (4)، لان المنذور هو ذلك، والاصل براءة الذمة من وجوب شئ آخر غير ما نذره.
ويمنع من كون الذبح أو النحر نفسه ليس بطاعة في ذلك المكان، ولهذا لا يجزي من نذر الهدي أن يتصدق به حيا كالهدي الواجب بالاصل، لان في ذبحه قربة وله نية برأسه.
الثانية: لو نذر النحر أو الذبح بغير مكة ومنى من الارض ففي انعقاده قولان: أحدهما – وهو قول الشيخ في المبسوط (5) -: لا ينعقد، لعدم التعبد بذلك شرعا، ولان متعلق النذر طاعة ولا طاعة في غير البلدين.
(1) لم نجده فيه، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 661.
(2) قواعد الاحكا م 2: 1 4 2، إيضاح ا لفوائد 4: 72، الدروس الشرعية 2: 1 5 2.
(3) المائدة: 95.
(4) المختلف: 66 1 – 66 2.
(5) لم نجد.
فيه، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 66 1 – 66 2.