مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص375
ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب.
وهل يتعين التفرقة بها؟ قال الشيخ: نعم، عملا بالاحتياط.
وكذا بمنى.
ولو نذر نحره بغير هذين، قال الشيخ: لا ينعقد.
ويقوى أنه ينعقد، لانه قصد الصدقة على فقراء تلك البقعة، وهو طاعة.
المذكورة – يباع قطعا ويصرف في مصالح البيت، وفي معونة الحاج والزائرين إن (1) كان النذر لمشهد.
وفى الفرق بينها (2) وبين غيرها نظر.
ويؤيد صرفه إلى مصالح البيت رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يقول: هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه، وإن كان مما يملكه غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب بهالكعبة، وإن كان دابة فليس عليه شئ ” (3).
لكن في قوله: ” أو شبهه ” ما يفيد زيادة على الثلاثة.
وفي إخراجه الدابة من الحكم وحكمه بعدم لزوم شئ على تقديرها مخالفة للجميع.
وفي طريقها محمد بن عبد الله بن مهران، وهو ضعيف جدا.
وبها احتج بعضهم (4) للقول المجهول، لكنها قاصرة عن الدلالة من حيث تخصيصها الحكم بما ذكر فيها مما لا ينطبق على أحد الاقوال.
قوله: ” ولو نذر نحر الهدي.
الخ “.
هنا مسألتان:
(1) في ” م ” والحجريتين: وإن.
(2) في ” ق، خ “: بينهما.
(3) الفقيه 3: 235 ح 1 1 1 2، التهذيب 8: 31 0 ح 1 1 5 0، الاستبصار 4: 5 5 – 56 ح 1 9 4، الوسائل 16: 202 ب ” 18 ” من كتاب النذر والعهد ح 1.
(4) انظر إيضاح الفرائد 4: 74.