پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص374

الزائرين حسن، وعليه عمل الاصحاب.

ويبدأ بمصالح المشهد أولا وعمارته، ثم يصرف الفاضل إلى زواره لينفقوه في سفر الزيارة لا غير مع حاجتهم إليه.

وذهب الشيخ في المبسوط (1) إلى صرف المهدي (2) إلى بيت الله إلى مساكين الحرم، كالهدي من النعم إذا لم يعين له في نذره مصرفا غيرهم.

ورجحه العلامة في المختلف (3) والتحرير (4)، وولده (5) والشهيد (6).

وهو الاصح.

ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر قال: (سألته عن رجل جعل جاريته هدياللكعبة كيف يصنع؟ قال: إن أبي أتاه رجل جعل جاريته هديا للكعبة.

فقال: مر مناديا يقم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو تطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية ” (7).

ولا خصوصية للجارية فيكون غيرها كذلك، لعدم الفارق، بل للاجماع على عدمه.

والمصنف – رحمه الله – وجماعة (8) خصوا مورد الخلاف بما إذا نذر أن يهدي غير النعم وغير عبده وجاريته ودابته، بأن نذر أن يهدي ثوبا أو دراهم أو طعاما أو نحو ذلك، وإلا فالاول لا يبطل إجماعا، والثاني – وهو الثلاثة

(1) لم نجده في نذر المبسوط، ولعل فيه سقطا، انظر المبسوط 6: 246، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 662.

(2) في ” د، ق، و، ط “: الهدي.

(3) المختلف: 662.

(4) تحرير الاحكام 2: 108.

(5) إيضاح ا لفوا ئد 4: 73.

(6) غاية المراد: 260.

(7) التهذيب 5: 4 4 0 ح 1 529، الوسائل 9: 35 2 ب ” 22 ” 1 من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

(8) انظر قواعد الاحكام 2: 1 4 2 – 1 43.