مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص373
غير النعم، قيل: يبطلالنذر، وقيل: يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت.
أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته، بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت، أو المشهد الذي نذر له، وفي معونة الحاج أو الزائرين.
وأما المكان، فإن جعله مكة أو منى فلا إشكال في انعقاده وتعينه، وإن عينه غيرهما فسيأتي (1) الخلاف فيه.
قوله: ” ولو نذر أن يهدي.الخ “.
القول بالبطلان لابن الجنيد (2) وابن أبي عقيل (3) وابن البراج (4)، لانه لم يتعبد بالاهداء إلا في النعم، فيكون نذرا لغير المتعبد به فيبطل.
ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها: ” فإن قال الرجل: أنا اهدي هذا الطعام فليس بشئ، إنما تهدى البدن ” (5).
لكن فيها – مع ضعف السند بعلي بن أبي حمزة – حصره الاهداء في البدن وهو خلاف الاجماع، لان غيرها من النعم (مما) (6) يهدى قطعا.
وأما القول ببيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت فنقله المصنف عن بعضهم،ولم نعلم قائله.
نعم، صرف ما يهدى إلى المشهد وينذر له إلى مصالحه ومعونة
(1) في ص: 375.
(2، 3) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 66 2.
(4) ا لمهذ ب 2: 409.
(5) الكافي 7: 4 5 5 ح 3، التهذيب 8: 3 0 3 ح 1 1 26، وسائل الشيعة 16: 183 باب (1) من كتاب النذر والعهد ح 3.
(6) من ” خ، م “.