پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص372

أن من قال بوجوب الهدي من النعم اعتبر فيه شروط الاضحية، وجعله مقابلا للقول الثاني لا غير.

والقول الثاني في المسألة: هو الاجتزاء بكل منحة حتى الدجاجة والبيضة والتمر وغيرها مما يتمول، لان اسم الهدي يقع على الجميع لغة وشرعا، يقال: أهدى بيضة وتمرة، وقال تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ” (1) وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة.

وقال صلى الله عليه وآله في حديث الجمعة: ” ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة ” (2).

وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (3)، مع دعواه في الخلاف (4) الاجماع على الاول.

ثم على القول الاول فمحله مكة.

كما مر (5).

وعلى الثاني وجهان، أحدهما: أنه كذلك، نظرا إلى إطلاق اسم الهدي.

والثاني: جوازه في أي موضعشاء، للاصل، وكونه بمنزلة المنحة والهدية، ولهذا (6) لم ينحصر في النعم، فيصح في غير مكة.

الرابعة: أن يطلق الهدي ويعين المكان.

والكلام في الهدي كما سبق (7).

(1) الما ئد ة: 95.

(2) الموطأ 1: 1 0 1، صحيح البخاري 2: 3 – 4.

صحيح مسلم 2: 582 ح 10، سنن أبي داود 1: 96 ح 351، سنن الترمذي 2: 372 ح 499، سنن النسائي 3: 99.

وفي المصادر: قرب بيضة.

(3) لم نجده فيه، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 662.

(4) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 584 مسألة (8).

(5) في ص: 370.

(6) في الحجريتين: وإذا.

(7) في الصفحة السابقة.