مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص371
المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين، (1).
وعمل الاصحاب على الاول ما لم يسم منى ولو بالقصد فينصرف إليها، وإلا فلا.
والرواية باشتراك محمد لا تصلح معارضا، وصحتها إضافية كما نبهنا عليه فيما سلف.
الثالثة: أن يطلق الهدي والمكان فيقول: لله علي أن اهدي، فعلى ما يحمل فيه قولان:أحدهما – وهو الاشهر – أن يحمل على النعم، لان الهدي شرعا عبارة عن ذلك فيحمل اللفظ على المعنى الشرعي كنذر الصلاة.
ثم على هذا القول هل يعتبر في الحيوان أن يكون في السن والصفات والسلامة من العيوب بحيث يجزي في الاضحية، أم يكتفى بمطلق الحيوان بحيث يسمى هديا؟ قولان اختار المصنف – رحمه الله – الثاني، نظرا إلى صدق الاسم وأصالة البراءة من الزائد.
وذهب الشيخ – رحمه الله – في أحد قوليه إلى الاول، مستدلا عليه في الخلاف (2) بإجماع الفرقة.
وقد يوجه بأن الهدي شرعا عبارة عن ذلك، فيحمل اللفظ عليه كما حمل على كونه من النعم.
ويفهم من اختيار المصنف الاجتزاء بما يسمى هديا من النعم وجعله مقابلا للقول باشتراط جمعه لشروط الاضحية أن المراد بالهدي هنا غير الهدي المعتبر في الحج وإلا لكان القولان واحدا، لان المعتبر في الاضحية من الشرائط هو المعتبر في الهدي من السن والسلامة من العيوب وغيرها.
والمشهور في المسألة
(1) الفقيه 3: 23 4 ح 1 1 0 3، التهذيب 8: 3 1 4 ح 1 1 67، الوسائل 16: 1 9 4 باب ” 1 1من كتاب النذر والعهد ح 1.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 584 مسألة (8).