مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص370
لانه الاستعمال الظاهر في عرف الشرع.
ولو نوى منى لزم.
ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد، لانه ليس بطاعة.
ولو نذر أن يهدي واقتصر، انصرف الاطلاق في المهدي إلى النعم، وله أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا.
وقيل: كان له أن يهدي ولو بيضة وقيل: يلزمه ما يجزي في الاضحية.
والاول أشبه.
قوله: ” إذا نذر أن يهدي.
الخ “.
إذا نذر أن يهدي، فإما أن يعين الهدي كقوله: بدنة أو بقرة أو نحو ذلك، أو يطلق.
وعلى التقديرين: إما أن يعين المكان المهدى فيه، أو يطلق.
فهنا صور أربع: الاولى: أن ينذر هديا معتنا كالبدنة ويعين مكانها، فإن كان المعين مكة ومنى تعين إجماعا، لانهما محل الهدي شرعا.
وإن عين غيرهما ففي تعينه خلافيأتي ” (1) الكلام فيه الثانية: أن يعين الهدي ولا يعين المكان، فينصرف الاطلاق إلى مكة، لانها محله شرعا، قال تعالى: (ثم محلها إلى البيت العتيق ” (2).
وقال تعالى: (هديا بالغ الكعبة، (3).
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد – ولعله ابن مسلم – عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم، أين ينحر؟ قال: ” إنما
(1) في ص: 376.
(2) الحج: 33.
(3) المائدة: 95.