مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص369
ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير، تصدق به على فقراء المؤمنين، أو في عمرة، أو حج، أو زيارة، أو في شئ من مصالح المسلمين.
الصحيح فتعين القول به.
وإطلاق النص (1) يقتضي عدم وجوب تعجيل الصدقة بعين (2) ما لا يضر، بل يكتفى بتدريجها على هذا التقدير مطلقا.
وظاهر الفتاوى (3) مبنية عليه.
وفي بعضها (4) تصريح به.
ولو قيل بوجوب تعجيل ما لا يضره من غير تقويم كان حسنا، لان فيه جمعا بين ما اطلق من النص (5) هنا وبين القواعد المقررة المتفقعليها في غيره.
قوله: ” ومن نذر أن يخرج.
الخ).
السبيل لغة: الطريق.
والمراد به هنا ما كان وصلة إلى الخير والثواب، وطريقا إليه من أنواع القرب، كالصدقة على الفقراء.
ومعونة الحاج والزائر والغازي وطالب العلم، وعمارة مسجد أو مدرسة أو رباط أو طريق، أو نحو ذلك من وجوه القرب.
وحصر الشيخ (6) – رحمه الله – سبيل الخير في: الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين لمصلحة والمكاتبين، وجعل سبيل الثواب: الفقراء والمساكين ويبدأ بأقاربه، وسبيل الله: الغزاة والحج والعمرة.
والاقوى اشتراك الثلاثة في تناول كل قربة.
إلا أن يقصد الناذر غير ذلك.
(1، 5) انظر ص: 366.
(2) في الحجريتين: بغير.
(3، 4) انظر ص: 36 5، هامش (2).
(6) المبسوط 3: 294.