مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص368
نذره، وقد قال صلى الله عليه وآله: ” خير الصدقة ما أبقت غنى ” (1).
وإن قوله: ” إنه يتصدق بجميع ما يملكه ” وقع الفعل فيه بصيغة المستقبلفيشمل المتجدد، ويلزم منه كون (لحوق) (2) الضرر وعدم التخلص منه بالتقويم، بل التقويم ظاهر فيما يملكه حال النذر والصيغة لا تدل عليه.
وإن العدول إلى التقويم لدفع الضرر وهو ينافي انعقاد النذر، فيرجع الفرع على أصله بالابطال.
فجوابه: أن المكروه هنا مكروه العبادة والرجحان معها متحقق، وإنما غايتها نقصان ثوابها عن غير المكروه، فلا ينافي انعقاد نذره، لانه عبادة راجحة في الجملة.
وأما صيغة تملكه فهي كما تصلح للاستقبال تصلح للحال، فهي مشتركة بينهما، والمشترك لا يستعمل في معنييه حقيقة، بل في أحدهما بالقرينة، وهي هنا موجودة على إرادة الحال، بل صريحة فيه بدليل التقويم الذي لا يمكن فرضه في المستقبل من المال.
وأما كون الضرر مانعا من انعقاد النذر فحق حيث لا يمكن دفعه بوجه، وهنا أمكن دفعه بالتقويم، فيبقى رجحان الصدقة لا مانع منه، وقد ورد به النص
(1) الكافي 4: 26 ح 1، الفقيه 2: 3 0 ح 1 1 5، الوسائل 6: 323 ب ” 42 ” من أبواب الصدقةح 5، وانظر المصنف لابن أبي شيبة الكوفي 3: 2 1 2، مسند أحمد 3: 434، صحيح البخاري 7: 8 1، صحيح مسلم 2: 7 1 7 ح 95، سنن أبي داود 2: 1 28 ح 1673 و 1 676، سنن النسائي 5: 6 2، المعجم الكبير 1 2: 1 4 9 ” وفي بعض المصادر:.
ماكان عن ظهر غنى.
(2) من ” ذ، خ ” فقط.