پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص367

قال: فقال الرجل: فزجت عني يابن رسول الله جعلني الله فداك ” (1) وهذا الخبر كما ترى ظاهر في حصول الضرر على الناذر بالصدقة بجميع ماله، ولم يحكم له عليه السلام ببطلان النذر في شئ منه، وإنما دفع عنه الضرر بتقويمه على نفسه والصدقة به على التدريج، وهذا حكم خارج عن قاعدة النذر، إلا أنه لا سبيل إلى رده في موضع النص، لصحة طريقه وتلقي الاصحاب له بالقبول ” فلا تجب الصدقة بما لا تضره الصدقة به عاجلا، ولا يبطل النذر فيما تضره الصدقة بعينه إذا اندفع (2) الضرر بتقويمه والصدقة بالقيمة.

لكن يبقى الكلام فيما خرج عن النص، كما لو لم يكن نذر الصدقة بجميع ماله بل ببعضه، وكان الاولى خلافه والضرر يندفع بتقويمه، فهل يعمل به كما فيالرواية أم يبطل النذر؟ وجهان، من مشاركته للمنصوص في المقتضي، وكون كل فرد من أفراد ماله على تقدير نذر الجميع منذور الصدقة، ولم ينظر إلى آحاده وإنما نظر إلى المجموع ورجع فيه إلى التقويم، ومن خروجه عن الاصل فيقتصر فيه على مورده، ولا يلزم من الحكم في الجميع الحكم في الابعاض، لانهما غيران.

وهذا أجود.

وأما ما قيل من الاشكال على انعقاد هذا النذر من حيث: إن الصدقة بجميع المال مكروهة كما حقق في بابه، والمكروه لا ينعقد

(1) الكافي 7: 4 58 ح 23 ” التهذيب 8: 3 0 7 ح 1 1 4 4، وسائل الشيعة 16: 1 97 باب (14) من كتاب النذر والعهد.

(2) في ” خ، 1 والحجريتين: إذ لا يدفع.