پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص365

ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه، لزمه النذر.

فإن خاف الضرر قوم ماله، وتصدق أولا فأولا، حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم.

على أهله في غيره على الاصح، لان المنذور هو الصدقة عليهم في المكان لا مطلقا.

ويجئ على القول الآخر – من عدم تعين المكان مع عدم المزية أو مطلقا – احتمال عدم اعتباره هنا أيضا إذا صرف المنذور على أهله، بأن خرجوا من المكان فدفعه إليهم خارجه، نظرا إلى أن العبادة المقصودة هي الصدقة عليهم وقد حصل.

وتعيين المكان مع عدم المزية كتعيين المكان للصلاة كذلك.

وهو ضعيف بما أشرنا إليه.

ثم على تقدير صرفه في غيره عليهم أو على غيرهم لا يقع مجزيا، فيجب إعادته فيه بمثله.

ثم إن كان معينا كفر وإلا فلا.

ومحل الصدقة أهل ذلك المكانومن حضره.

وفي اعتبار فقرهم وجهان أجودهما العدم.

ولا إشكال لو قصد التعيم أو التخصيص.

قولة: ” ومن نذر أن يتصدق.

الخ “.

قد عرفت (1) أن من شرط المنذور كونه طاعة، فلو كان مرجوحا لم ينعقد.

ولازم هذا أن من نذر أن يتصدق بجميع ماله يلزمه منه ما لا يضر بحاله في الدين ولا في الدنيا.

وما أضر به أو كان ترك الصدقة به أولى لم ينعقد نذره.

ولكن قد حكم المصنف والجماعة (2) بأن من نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزم نذره مطلقا، فإن لم يخف ضررا من الصدقة لزمه أن يتصدق به، وإن خاف الضرر قوم

(1) مر الكلام عليه في ص: 317.

(2) النهاية: 5 66، المهذب 2: 4 1 2، قواعد الاحكام 2: 1 43.