پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص364

ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب.

ولو صرفها في غيره، أعاد الصدقة بمثلها فيه.

قصد شيئا حالة النذر، بخلاف الاقرار، فإن الواجب عليه تفسيره بما يوجب براءة ذمته بحيث يكون موافقا للواقع.

ولو مات قبل التعيين قام الولي – وهو الوارث – مقامه في التعيين، بمعنىأن له إحداث التعيين والصدقة بما أراد وإن لم يعلم مراد المورث، لان الواجب في ذمة المورث أمر كلي فيتأدى بما يختاره الوارث كما يتأدى بما يختاره المورث، وكان كما لو نذر الصدقة بمال وأطلق.

ولو كان الناذر قد أقر أنه (قد) (1) قصد شيئا معينا فلا إشكال في لزومه في حقه وحق الوارث.

قوله: ” ولو نذر الصدقة.

الخ “.

إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما إذا اشتمل المكان على المزية وعدمه، والامر فيه كذلك.

والفرق بين الصدقة والصلاة والصيام أن الغرض من الصدقة في المكان المعين الصدقة على أهله، فيكون تعيين المكان في قوة تعيين المتصدق عليه، فلا يصح العدول عنه وإن كان غيره أفضل منه، كما لو نذر الصدقة على شخص معين ابتداء، فإنه لا يجوز العدول عنه إلى غيره، بخلاف الصلاة والصيام، فإن العبادة أمر واحد في نفسها وإنما تتفاضل بالزمان والمكان، فإذا نذرها في مكان لا مزية فيه فكأنه قد نذرها بوصف مباح أو مرجوح، فلا ينعقد على ما تقرر.

وإن كان التحقيق يقتضي كون متعلق النذر في الجميع أمرا راجحا، وهو الصلاة المخصوصة أو الصوم المخصوص أو الصدقة كذلك.

ولا بد من مراعاة المكان في الصدقة زيادة على أهله، فلا تكفي الصدقة

(1) من الحجريتين.