مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص363
ولو قال: خطير أو جليل، فسره بما أراد.
ومع تعذر التفسير بالموت يرجع إلى الولي.
أولى منه نذر دراهم كثيرة.
وفي الرواية المرسلة جعل مورد النذر المال كما فرضه المصنف وجماعة (1).
وفي تعديه إلى غير ذلك، كما لو نذر أن يتصدق بثياب كثيرة أو دنانير كثيرة، وجهان، من خروجه عن مورد النص المخالف للاصل، ومن أن الكثرة إذا ثبتت مقدرة بشئ ثبتت فيما ناسبه، خصوصا على ما يشعر به التعليل، فإنه يدل على إطلاق الكثير بذلك العدد على كل شئ.
وبهذا حكم في المختلف (2) وا لد روس (3).
ولا يخلو من نظر، لان الكثير استعمل لغة وعرفا في غير ذلك العدد.
ودعوى أن ذلك تقدير شرعي وهر مقدم عليهما في موضع المنع.
والمستند من غير الاجماع لا يخلو من قصور، وإن كانت الرواية الاولى قرينة (4) الامر.
قوله: ” ولو قال: خطير أو جليل.
الخ “.
هذا الوصف وإن كان دالا عرفا على زيادة على المتمول إلا أنه قابلللتأويل بأن المال خطير في نفسه شرعا، لترتب الكفر على مستحل القليل منه، وقطع اليد التي قيمتها خمسمائة دينار بربع دينار منه، وغير ذلك، فيرجع إليه في التفسير، كما تقدم بحثه في الاقرار (5).
لكن هنا له أن يفسر بما أراده وإن لم يكن
(1) المقنمة: 564 – 565، النهاية: 565، المهذب 2: 4 1 1.
(2) المختلف: 658 – 659.
(3) راجع الدروس الشرعية 2: 155 ولكنه حكى كلام العلامة، (قده ” من دون تعليق عليه.
(4) في ” ط، م “: قريبة.
(5) في ص: 33.