پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص355

ويضعف بأنه لا يلزم من سببية بعض الاوقات بنص الشارع (مزية) (1) في بعض الصلوات سببية الوقت الذي يعينه الناذر، فإن هذا الوقت المعين بالنذر ليس سببا في وجوب المنذور قطعا (2) وإنما سببه النذر، والزمان والمكان أمران عارضان مطلقهما من ضرورات الفعل ومعينهما بتعيين الناذر، فأي رابطة بين سببية الوقت للصلوات الواجبة بالاصل وبين الوقت الذي هو بتعيين الناذر؟ واجيب بأن السببية في الوقت حاصلة وإن كان ذلك بالنذر، لانا لا نعنى بالسببية إلا توجه الخطاب إلى المكلف عند حضور الوقت وهو حاصل هنا، ولا يتصور مثل ذلك في المكان إلا تبعا للزمان.

وفيه نظر، لان الوقت المعين بالنذر إذا كان مطلقا – كيوم الجمعة – فتوجهالخطاب إلى الناذر بالفعل عند دخول الجمعة ليم على وجه التعيين، بل الامر فيه كالنذر المطلق بالنسبة إلى العمر، غايته أن هذا مختص بالجمع الواقعة في العمر، فيتوجه الخطاب فيه على حد توجهه على تقدير تعيين المكان من دون الزمان، بل هنا أقوى، لان الخطاب متوجه إليه بسبب صيغة النذر في أن يؤدي الفعل في ذلك المكان ويسعى في تحصيله، لقدرته عليه في كل وقت بحسب ذاته وإن امتنع بحسب أمر عارض على بعض الوجوه، بخلاف الزمان، فإنه لا قدرة له على تحصيله، وهما مشتركان في أصل تقييد العبادة المنذورة بهما، فيجب

(1) من ” ص، د، ق، ط “.

(2) في ” خ ” م ” والحجريتين: مطلقا.