مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص354
ولو نذر الصلاة في مسجد معين، أو مكان معين من المسجد، لزم، لانه طاعة.
أما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره، قيل: لا يلزم وتجب الصلاة، ويجزي إيقاعها في كل مكان.
وفيه تردد.
ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص لزم.
قوله: ” ولو نذر الصلاة.الخ “.
أجمع العلماء على أن من نذر الصلاة في وقت مخصوص انعقد النذر وتعين الوقت، فلا يجزي فعلها في غيره، سواء كان أدنى منه مزية أم مساريا أم أعلى.
واختلفوا فيما لو نذر الصلاة في مكان مخصوص هل يتعين مطلقا كالوقت، أم لا يتعين إلا مع المزية كالمسجد؟ فقيل بالاول، لما قررناه مرارا من أن المنذور هو الصلاة بقيد المكان المخصوص، ولا شبهة في أنها على هذا الوجه عبادة راجحة وإن كان غيرها أعلى منها.
وقيل بالثاني، لان المنذور لا بد فيه من رجحان، ورجحان المكان هو المزية، فإذا انتفت لم يلزم التقيد بالمكان، وانعقد نذر الصلاة مطلقا.
وجوابه: ما أشرنا إليه من أن المنذور ليس هو المكان خاصة حتى يرد أنه لا رجحان فيه، بل الصلاة الواقعة في المكان، ولا شبهة في رجحانها فينعقدنذرها، كالصلاة المنذورة في الوقت المعين مطلقا.
وفرق القائلون بتعين الوقت دون المكان بأن الشرع جعل الزمان سببا للوجوب، بخلاف المكان، فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه.