پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص353

وكذا لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها كان مخيرا، إن شاء صام، وإن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، وقيل: تجزيه ركعة.المقدمتين.

ولو فصل بين الازيد من الركعتين بالتسليم ففي شرعية ما بعد الركعتين بنية النذر (1) وجهان، من سقوط الفرض بالركعتين فلا وجه للوجوب، ومن جواز كون الواجب أمرا كليا، ودخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فردا للكلي وإن جاز تركه، كما في الركعتين والاربع في مواضع التخيير.

ومثله الكلام في التسبيحات المتعددة في الاخيرتين والركوع والسجود.

وهذا يتجه مع قصد الزائد ابتداء.

قوله: ” وكذا لو نذر أن يفعل قربة.الخ “.

القربة اسم لما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من أعمال البدن والمال، فيبر ناذرها بالصلاة والصوم وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإفشاء السلام والتصدق بمسماها ونحو ذلك.

والكلام في الصلاة المجزية هنا ما يعتبر في المنذورة بخصوصها من كونها ركعتين أو الاجتزاء بركعة، لان المجوز للركعة هناك يجعلها منفردة مما يتقرب إلى الله تعالى، ومن لا يجتزئ بها لا يجعلها قربة منفردة.

وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: ” إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق برغيف ” (2).

وهو يؤيد عدم الاجتزاء بالركعة.

(1) في ” ص، د، ق، ط “: الندب.

(2) الكافي 7: 463 ح 1 8، التهذيب 8: 3 0 8 ح 1 1 4 6، الوسائل 1 6: 1 85 ب (2) من أبواب النذر والعهد ح 3.