مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص352
البتيراء (1) يعني: الركعة الواحدة.
والقول بإجزاء الواحدة لابن إدريس (2)، واستحسنه المصنف وجماعة (3)، للتعبد بها شرعا.
وربما بني الخلاف على ما تقدم (4) من أن المعتبر هل هو أقل واجب أو أقل صحيح؟ فعلى الاول الاول، وعلى الثاني الثاني.
ويتفرع على ذلك أيضا وجوب الصلاة قائما أو يجوز ولو جالسا، لجوازه في النافلة دون الواجبة اختيارا، ووجوب السورة عند من أوجبها في الواجبة،إلى غير ذلك من الجهات التي يفترق فيها الواجب والصحيح مطلقا.
وكذا الكلام في صلاتها على الراحلة، وإلى غير القبلة راكبا أو ماشيا.
ولو صرح في نذره أو نوى أحد هذه الوجوه المشروعة فلا إشكال في الانعقاد.
وفي جواز العدول حينئذ إلى الاعلى الوجهان، والاجود اتباع القيد المنذور مطلقا.
ويستفاد من قوله: ” فأقل ما يجزيه ركعتان ” أنه لو صلى أزيد من ركعتين صح، وهو كذلك مع إتيانه بهيئة مشروعة في الواجب أو الندب على الوجهين، كالثلاث والاربع بتشهدين وتسليم.
وربما قيل إنه لا يجزي إلا ركعتان، لان المنذور نفل صار واجبا، ولم يتعبد في النوافل إلا بالركعتين غير ما نص عليه.
وهو ضعيف جدا، لمنع
(1) انظر المحلى لابن حزم 3: 4 8، النهاية لابن الاثير 1: 93، نصب الراية للزيلعي 2: 120 – 121، لسان الميزان للعسقلاني 4: 152.
(2) السرائر 3: 69.
(3) إرشاد الاذهان 2: 93، تحرير الاحكا م 2: 1 0 7.
(4) في ص: 341.