مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص351
وقيل: ركعة.وهو حسن.
وروى أبو الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا، وذلك في شكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (قد اتي أبي في مثل ذلك فقال: صم ستة أشهر، فإن الله تعالى يقول: (تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها، يعني ستة أشهر ” (1).
وحال السكوني معلوم، وفي طريق الثانية جهالة، إلا أن الشيخ (2) عمل بمضمونها، وتبعه الاصحاب (3) حتى لا يعلم فيه مخالف.
هذا كله إذا لم ينو شيئا غير ذلك، وإلا فالمعتبر ما نواه، لان النذر واليمين يتقيدان (4) بالنية، مضافا إلى مطابقة اللغة لما عينه.
قوله: (إذا نذر صلاة.الخ).
القول بوجوب الركعتين فصاعدا للشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6)، نظرا إلى أنها أقل الصلوات المعهودة الغالبة، والركعة نادرة، إذ لم تشرع إلا في الوتر، وقد روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن
(1) الكافي 4: 142 ح 6، التهذيب 4: 309 ح 934، الوسائل 7: 284 ب ” 14 ” من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1.
(2) النهاية: 1 67 و 5 6 5، المبسوط 1: 28 2.
(3) انظر المقنعة: 378، المهذب 1: 198، السرائر 1: 4 1 3، إصباح الشيعة: 1 4 1، الجامع للشرائع: 1 6 1، تحرير الاحكام 1: 86، الدروس الشرعية 1: 2 9 2.
(4) في ” ص “: مقيدان، وفي ” ذ، ط، م “: ينعقدان.
(5) لم نجده في المبسوط، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 661.
(6) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 586 مسألة 17.