مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص347
ولا يمكن صوم الكفارة بدون أن يصومه عنها، لفوات التتابع بتخلل ذلك اليوم، فيجمع بين الواجبين بصومه عن الكفارة وقضائه عن النذر.
هذا فيما يجب تتابعه.
وأما في بقية الشهر الثاني فإنه يمكن صومه عن كل واحد من الواجبين من غير إضرار بالآخر، لعدم اشتراط التتابع في الكفارة حينئذ، فيتخير.
وثانيها: صومه عن النذر ولا تصح الكفارة، لان شرطها التتابع وهو غير ممكن، لوجوب صوم اليوم المعين عن النذر، فينتقل حينئذ إلى غير الصوم من الخصال كالاطعام، إقامة لتعذر شرط الصوم مقام تعذره.
وهو قول ابن إدريس (1).
وثالثها: ما اختاره المصنف – رحمه الله – وأكثر المتأخرين (2)، وهو تقديم النذر من غير أن يقطع تتابع الكفارة، لانه عذر لا يمكن الاحتراز منه، فكان كأيامالحيض والمرض والسفر الضروري، سواء في ذلك الشهر الاول والثاني.
وهذا هو الاقوى.
واعلم أن محل الخلاف ما إذا كانت الكفارة معينة ككفارة الظهار وقتل الخطأ، فلو كانت مخيرة لم يجزه الصوم وانتقل إلى الاطعام، لانه لاضرورة إلى التفريق، لامكان التكفير بالخصلة الاخرى على تقدير قدرته عليها، وإلا كانت كالمعينة.
وأنه لافرق بين تقدم سبب الكفارة على النذر وتأخره، لاشتراكهما في المقتضي وهو تعيين اليوم للصوم المنذور.
وإنما يتجه الفرق لو قلنا بتقديم الكفارة وقضاء اليوم عن النذر، فإنه على تقدير تقدم النذر يكون قد أدخل على نفسه
(1) السرائر 3: 68 – 6 9.
(2) المختلف 66 0 – 66 1، الدروس الشرعية 2: 156.