پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص344

وهذا بناء على عدم صحة نذر الواجب، وسيأتي (1) البحث فيه، وتردد المصنففي حكمه وهو خلاف ما جزم به هنا.

ولو قلنا بصحته – كما هو أقوى القولين – وجب صومه بالسببين والنية بحالها، إلا أن الفائدة تظهر مع إفطاره عمدا في وجوب كفارتين لرمضان وخلف النذر.

ولو اتفق هذا اليوم المنذور يوم عيد فلا خلاف في وجوب إفطاره، لتحريم صومه على كل حال.

وفي وجوب قضائه قولان: أحدهما – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: العدم، لان وجوب قضائه فرع على صحة نذره، وصحته موقوفة على قبول الزمان للصوم ليكون طاعة، والعيد لا يصح صومه شرعا فلا يدخل تحت النذر، فهو متعين للافطار كما أن رمضان متعين للصوم بغير النذر، فلا يتناولهما النذر.

والثاني: الوجوب، ذهب إليه الشيخ (2) وجماعة (3)، لصحيحة علي بن مهزيار قال: ” كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل نذر أن يصوم الجمعة دائما، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم الجمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاؤه، أم كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها، ويصوم يومابدل يوم إن شاء الله تعالى ” (4).

ولان اليوم المعين من الاسبوع – كيوم الاثنين

(1) في ص: 389.

(2) النهاية: 565، المبسوط 1: 281.

(3) المقنع: 137، الوسيلة: 350.

(4) الكافي 7: 456 ح 1 2، التهذيب 8: 3 0 5 ح 1 1 35، الوسائل 1 6: 1 94 ب (1 0) من أبواب النذر والعهد.