مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص342
قدومه (1) بعد الزوال قطعا، لان الواجب لا ينعقد حينئذ مطلقا، وقبل الزوال يتجه الانعقاد، لان الواجب قد ينعقد حينئذ فيما لو أصبح غير ناو للصوم ثم نوى القضاء عن رمضان قبل أن يتناول، فإن الاقوى صحة صومهحينئذ فليكن في النذر كذلك.
وإن قلنا بعدم صحة الصوم عن الواجب واشتراط تبييت النية ليلا لم يصح النذر، لعدم صحة الواجب مثله في أثناء النهار.
وإن حملناه على ما يصح من جنسه صح النذر في الحالين، لان الصوم المندوب ينعقد في أثناء النهار مطلقا على ما تقدم (2) تحقيقه في بابه.
وعلى المشهور من عدم صحة تجديده بعد الزوال مطلقا لا ينعقد النذر لو قدم بعده مطلقا.
وإنما يبقى الكلام فيما لو قدم قبل الزوال، فإن ألحقناه بما يصح وإن كان مندوبا صح، وإن ألحقناه بالواجب وقلنا بصحته صح أيضا، وإلا فلا.
وعلى تقدير الصحة لو علم ليلا قدومه نهارا عادة جاز له نيته ليلا.
وفي وجوبه نظر، من العلم العادي الذي يبنى عليه الحكم شرعا، وجواز خلافه.
بل يتجه حينئذ وجوب النية ليلا وإن علم مجيئه بعد الزوال، لان المنذور مجموع اليوم الذي يقدم فيه وهو يتحقق بقدومه في جزء من النهار، ويمكن صرف مجموعه إلى النذر بسبب العلم السابق.
وهو خيرةا لدروس (3).
(1) في “، د، ق، و، ط “: قدمه.
(2) في ج 2: 8 – 9.
(3) الدروس الشرعية 1: 2 93، وج 2: 1 5 5.