پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص339

ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة.

فلو نذر صوم العيدين أو أحدها لم ينعقد.

وكذا لو نذر صوم أيام التشريق بمني.

وكذا لو نذرت صوم (أيام) حيضها.

قوله: (ولا ينعقد نذر الصوم.

الخ).

هذا مما لا خلاف فيه عندنا وعند أكثر العامة.

وذهب بعضهم (1) إلى انعقاد النذر ووجوب صوم يوم آخر مكانه.

وربما قال بعضهم (2) إنه لو صامه خرج عن نذره.

وفساده واضح.

وتحريم صوم أيام التشريق لا يختص بالناسك على الاشهر، لعموم النص (3)، فيحرم على من كان بمنى مطلقا.

وعليه يدل إطلاق عبارة المصنف والاكثر.

وخصه العلامة (4) بالناسك.

وعليه، فيجوز نذرها لغيره كما يجوز نذرها لمن ليس بمنى، لانتفاء المانع.

ولا دليل على اختصاص الحكم بالناسك إلا أن الروايات الواردة في ذلك ضعيفة الاسناد والصحيح منها – وهو رواية (5) عبد الرحمان بن أبي نجران – ليسدالا على التحريم، يقتصر به على موضع الوفاق وهو الناسك.

وهذا اعتبار لا بأس به.

(1 و 2) الحاوي الكبير 15: 493 – 494، بدائع الصنائع 2: 79 – 80، شرح فتح القدير 2: 2 98 – 2 9 9.

(3) لاحظ الوسائل 7: 385 ب ” 2 ” من أبواب الصوم المحرم.

(4) قواعد الاحكام 1: 384، إرشاد الاذهان 1: 3 0 1.

(5) لم نظفر على رواية لابن أبي نجران في هذا الموضوع.

ولعله سهو من قلمه الشريف قدس سره، راجع الوسائل 7: 385 ب ” 2 ” من أبواب الصوم المحرم.