پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص338

والمبادرة بها أفضل، والتأخير جائز.

التخيير مالو شرط التفريق.

وهو أحد الوجهين في المسألة.

ووجهه: أن التفريق ليس وصفا مقصودا للشارع، بل غايته أن يكون جائزا، فلا ينعقد نذره، بخلاف التتابع، فإذا صام متتابعا فقد أتى بما هو الافضل، كما لو نذر الركوب في الحج فمشى على أحد القولين.

وأجودهما وجوب التفريق عملا بمقتضى نذره.

والكلام فيه كما قررناه (1) في الحج ماشيا لمن نذر الركوب، لان المنذور حقيقة هو الصوم المتفرق لا نفس التفريق، ولا شبهة في أنه عبادة راجحة فينعقد نذره وإن كان غيره من الافرادأفضل منه، إذ لا يشترط في انعقاد نذر عبادة أن يكون أعلى مراتبها، ولان التفريق مرعي شرعا على بعض الوجوه، فليس هو من الامور الملغاة في نظر الشارع أصلا.

وعلى هذا فلو صام العشرة متتابعة حسب له منها خمسة أيام ولغا بعد كل يوم يوم.

قوله: (والمبادرة بها أفضل.

الخ “.

لا إشكال في استحباب المبادرة، لما فيه من المسارعة إلى سبب المغفرة المأمور بها (2)، وللخروج من خلاف من جعل الامر المطلق منزلا على الفور.

ولكن يجوز التأخير، لان النذر المطلق وقته العمر، والفور غير واجب على الاصح، ويتضيق عند ظن العجز عنه لو أخره حينئذ بالموت أو الضعف.

وذهب بعض (3) الاصحاب إلى وجوب المبادرة إليه.

وهو شاذ.

(1) في ص: 329.

(2) آل عمران: 133.

(3) راجع النهاية: 5 6 4 – 5 6 5، السرائر 3: 5 9، إصباح الشيعة: 484.