پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص337

مسائل الصوم:
لو نذر صوم أيام معدودة، كان مخيرا بين التتابع والتفريق،

إلا معشرط التتابع.عن الآخر.

والمصنف – رحمه الله – تردد في الحكم من حيث صحة الرواية، ومخالفتها للقواعد الشرعية.

وحملها في المختلف (1) على ما إذا عجز عن أداء ما نذره واستمر عجزه.

وفيه نظر، لانه مع عجزه عن المنذور واستمرار العجز يسقط النذر.

وحملت أيضا على ما لو نذر الحج مطلقا عنه أو عن غيره، بمعنى أنه قصد ذلك.

وهذا أولى وإن كان ظاهر الرواية يأبى ذلك، لانه على تقدير قصده ذلك لا يتقيد إجزاء حج النيابة عن النذر بعدم قدرته على مال يحج به عن النذر الذي هو مفروض الرواية.

إلا أن الغرض بيان الواقع فلا ينافي غيره.

قوله: ” لو نذر.

الخ “.

إذا نذر صوم أيام معدودة كعشرة أيام صح أن يصومها متتابعة ومتفرقة، لصدق صومها على التقديرين، خلافا لبعض العامة (2) حيث جعل الاطلاق منزلا على التتابع.

وإن قد نذره بالتتابع فلا شبهة في لزومه، لانه وصف راجح فيالصوم فيلزم نذره.

ويفهم من قوله: ” إلا مع شرط التتابع ” أنه لو شرط التفريق في النذر لم يتعين وبقي مخيرا، لانه حكم بتخييره مطلقا إلا مع شرط التتابع، فيدخل في

(1) المختلف: 663.

(2) الحاوي الكبير 1 5: 4 9 0، المغني لابن قدامة 1 1: 367.