پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص336

ولو نذر أن يحج، ولم يكن له مال، فحج عن غيره،أجزأ عنهما على تردد.

حجه حتى يعتبر تمكنه في وجوبه.

نعم، لو كان موته قبل تمكن الاب من أحد الامرين احتمل السقوط، لفوات متعلق النذر قبل التمكن منه، لانه أحد الامرين والباقي منهما غير أحدهما الكلي.

وهو خيرة الدروس (1).

ولو قيل بوجوب الحج عنه كان قويا.

لان الحج عنه متعلق النذر أيضا، وهو ممكن.

ويمنع (2) اشتراط القدرة على جميع الافراد المخير بينها في وجوب أحدها (3)، كما لو نذر الصدقة بدرهم، فإن متعلقه أمر كلي، وهو مخير في الصدقة بأي درهم اتفق من ماله.

ولو فرض ذهابه إلا درهما واحدا وجب الصدقة به.

قوله: ” ولو نذر أن يحج.

الخ “.

القول بالاجزاء للشيخ (4)، استنادا إلى صحيحة رفاعة قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره، ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم ” (5).

وذهب الاكثر إلى عدم الاجزاء، لانهما سببان مختلفان فلا يجزي أحدهما

(1) الدروس الشرعية 1: 318.

(2) في ” و “: ونمنع.

(صا) في ” ص، م “: أحدهما.

(4) النهاية: 567.

(5) الكافي 4: 277 ح 1 2، التهذيب 5: 4 0 6 ح 1 4 1 5، الوسائل 8: 49 ب ” 27 ” من أبواب وجوب الحج ح 3.