پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص335

بمقتضى النذر.

وإن أحج الولد نوى عن نفسه إن كان مميزا، وإلا أجزأ الولد إيقاع صورة الحج به كما لو صحبه في الحج تبرعا، وقد تقرر كيفية ذلك في بابه (1).

ولو أخر الاب الفعل إلى أن بلغ الولد، فإن اختار الحج عنه لم يجزه عن حجة الاسلام.

وإن أحجه أجزأه، لان ذلك بمنزلة الاستطاعة بالبذل المنذور.

ولو مات الاب قبل أن يفعل أحد الامرين، فإن كان موته قبل التمكن من أحدهما سقط النذر.

وإن كان بعده وجب قضاؤه من أصل تركته، لانه حق مالي تعلق بتركته، وهو مدلول الرواية.

ويتخير الوصي حينئذ بين الحج بالولد والحج عنه، كما كان ذلك للاب.

ولو اختلفت الاجرة كان كما لو مات وعليه كفارة مخيرة، فيخرج عنه أقل الامرين إن لم يتبرع الوارث بالازيد.

وظاهر الرواية بقاء التخيير من غير تقييد بذلك، وليس منافيا لما سبق، لانه (2) فرضها هنا فيما لو كان قد أدرك الولد وأمر بالحج عنه بما ترك أبوه، فجاز كونه الفرد المعتبر إخراجه أو انحصار (3) الارث في الابن ورضاه، أو غير ذلك.

ولو فرض اختيار الولد الحج عن نفسه بالمال صح أيضا، وأجزأه على تقدير استطاعته عن فرضه، لان متعلق النذر حجه بالمال عن نفسه، وذلك لا ينافي كونه حجة الاسلام.

ولو مات الولد قبل أن يفعل أحد الامرين بقي الفرد الآخر وهو الحج عنه، سواء كان موته قبل تمكنه من الحج بنفسه أم لا، لان النذر ليس منحصرا في

(1) في ج 2: 125 – 1 26 و 2 4 1.

(2) في ” ط “: لان.

(3) في ” خ، م “: وانحصار.