پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص334

ولو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه، ثم مات.

حج بالولد أو عنه من صلب ماله.

تقيد (1) به، واعتبر في انعقاد النذر حينئذ كونه طاعة، كالمشي إلى المسجد وقضاء حاجة مسلم وعيادة مريض.

ونحو ذلك.

وإن أطلق اللفظ ولم يقيده بالنية لم ينعقد، لان المنذور حينئذ هو المشي المجرد وهو في نفسه ليس بطاعة.

وإنما يصير عبادة إذا كان وسيلة ومقدمة إلى طاعة لا مطلقا.

ومعنى قول المصنف: ” انصرف إلى قصده ” أنه يتقيد به أعم من أن ينعقد (2) بواسطة النذر أم لا كما – قررناه.

قوله: ” ولو نذر.الخ “.

الاصل في هذه المسألة رواية مسمع بن عبد الملك في الحسن قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه، فقال: إن رجلا نذر لله عزوجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الاب وأدرك الغلام بعد.

فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك.

فأمر رسول الله صلى الله عليهوآله أن يحج عنه مما ترك أبوه ” (3).

ولان ذلك طاعة مقدورة للناذر فينعقد نذرها.

ومقتضى هذه الصيغة أن يكون الناذر مخيرا بين أن يحج بالولد وبين أن يستنيب من يحج عنه.

فإن اختار الثاني نوى النائب الحج عن الولد.عملا

(1) في ” ص، د، ط، خ:.

يعتد، وفي، ” م “: يقيد.

(2) في، ” ق، م “: يتقيد.

– (3) الكافي 7: 4 5 9 ح 2 5، التهذيب 8: 3 0 7 ح 1 1 43، الوسائل 1 6: 198 ب ” 16 ” من أبواب النذر والعهد.