پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص332

ولو قال: أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا،قيل: ينعقد بصدر الكلام وتلغو الضميمة.

وقال الشيخ: يسقط النذر.

وفيه إشكال، ينشأ من كون قصد بيتالله طاعة.

بل يجب عليه إتيان أي مسجد شاء كما لو نذر أن يأتي مسجدا.

وحيث ينعقد النذر يجب عليه مع الوصول إلى الميقات الحج أو العمرة كما في كل داخل عدا ما استثني، وإن كان أحدهم لم يجب عليه أحدهما.

ولا يجب عليه صلاة ركعتين في المسجد على الاقوى، لان قصد المسجد في نفسه عبادة، لقوله صلوات الله عليه: ” من مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت إلى الارضين السابعة ” (1).

وغيره من الاخبار (2).

قوله: ” ولو قال: أن أمشي إلى بيت الله.

الخ “.

وجه الاول: أن قوله: ” أمشي إلى بيت الله ” يقتضي كونه حاجا أو معتمرا، فقوله بعده ” لاحاجا ولا معتمرا ” يقع لغوا، لوجوب أحدهما من أول الكلام فلا يفيده الرجوع عنه بعد تمام النذر.

وقوى الشيخ في المبسوط (3) بطلان النذر، لان المشي إليه بغير أحد النسكين غير مشروع، بل ولا جائز، فلا ينعقد نذره، واللفظ لا يتم إلآ بآخره فكأنه يفيده الآخر قد نذر ما ليس بطاعة.

(1) الفقيه 1: 1 5 2 ح 7 0 2.

ثواب الاعمال: 46 ح 1، التهذيب 3: 25 5 ح 7 0 6، الوسائل 3: 482 ب (4) من أبواب أحكام المساجد ح 1.

(2) انظر الوسائل 3: 48 2 ب ” 4 ” من أبواب أحكام المساجد.

(3) لم نجده في المبسوط في كتابي الحج والنذر.

نعم، ذكره في الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 583 مسألة (4).