پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص331

ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.

فروع لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام” انصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة.- وكذا لو قال: إلى بيت الله، واقتصر.

وفيه قول بالبطلان إلا أن ينوي الحرام.

قوله: ” ويسقط المشي عن ناذره.الخ “.- أي: يسقط عن ناذر الحج ماشيا بعد طواف النساء، لان به يتم التحلل من الحج.

وقد تقدم (1) البحث فيه.

ولو كان النذر للعمرة وجب المشي إلى آخر أفعالها إجماعا، إذ ليس لها إلا تحلل واحد وبه يتم أفعالها.

قوله: ” لو نذر أن يمشي.

الخ “.

أما انصرافه إلى مسجد مكة مع وصفه بالحرام فواضح، لان بيوت الله تعالى وإن تعددت إلا أنه لا يوصف بالحرام غيره.

وأما إذا قال: ” إلى بيت الله ” وأطلق فالاشهر أنه كذلك، لان إطلاقه عليه أغلب، بل هو المتبادر من قولهم: فلان زائر بيت الله وقاصد إلى بيت الله، وشبه ذلك.

والقول بالبطلان للشيخ في الخلاف (2)، لاشتراك جميع المساجد في كونها بيت الله، ولم يعين أحدها فيبطل.

ويضعف بمنع اشتراكها في ذلك عند الاطلاق.

ولو سلم يجب أن لا يبطل،

(1) في ص: 322.

(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 583 مسألة (3).