پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص330

ويقف ناذر المشي في السفينة،انه أقرب إلى شبه الماشي.

والوجه الاستحباب، لان المشي يسقط هنا عادة.

يتوقف انعقاد العبادة على أن يكون أعلى مراتب العبادات.

وأيضا فإن الركوب قد بلغ من المزية (إلى) (1) أن قال بأفضليته جمع من العلماء، فلا أقل من أن يكون عبادة في الجملة.

وهذا أقوى.

وحينئذ فيتعين بالنذر، ويلزم بمخالفته الكفارة في المعين والاعادة في المطلق، على نحو ماتقرر في نذر المشي.

قوله: ” ويقف ناذر المشي.

الخ “.

القول بوجوب الوقوف في مواضع العبور في نهر وسفينة ونحوهما للشيخ (2) – رحمه الله – وجماعة (3) منهم المصنف في باب الحج (4)، استنادا إلى رواية السكوني أن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعبر، قال: ” ليقم حتى يجوزه ” (5).

ولان الواجب على تقدير المشي القيام مع حركة الرجلين فإذا انتفى الثاني لعدم الفائدة بقي الاول.

ويضعف بضعف الرواية، وحمل المشي على المعهود وهو منتف في موضع العبور عادة، وكما سقط الامر الثاني لعدم الفائدة فكذا الاول.

فعدم الوجوب أصح.

نعم، لا بأس بالاستحباب خروجا من خلاف الجماعة، وتساهلا في أدلة السنن.

(1) من ” و، م “.

(2) المبسوط 1: 3 0 3، النهاية: 5 66.

(3) المقنعة: 56 5، المهذب 2: 4 1 1 ” السرائر 3: 6 2، إصباح الشيعة: 484.

(4) شرائع الاسلام 1: 259.

(5) الكافي 7: 4 5 5 ح 6، الفقيه 3: 235 ح 1 1 1 3، التهذيب 8: 3 0 4 ح 1129، الاستبصار 4: 5 0 ح 1 7 1، الوسائل 8: 6 4 ب ” 37 ” من أبواب وجوب الحج.