مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص329
ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى.
قوله: ” ويحنث لو نذر.الخ “.
إذا نذر الحج راكبا، فإن جعلناه أفضل من المشي مطلقا أو في حق الناذر فلا إشكال في انعقاده، لانه حينئذ عبادة راجحة وطاعة مقصودة، فإذا التزمها بالنذر لزمت كما لو نذره ماشيا على القول بأفضليته.
وإن جعلنا المشي أفضل مطلقا أو في حق الناذر ففي انعقاد نذر الركوب وجهان: أحدهما: عدم الانعقاد، لان الركوب حينئذ مرجوح فلا يكون طاعة فلا ينعقد الوصف، وينعقد أصل الحج، ويتخير بين الحج راكبا وماشيا.
وبهذا قطع في القواعد (1).
والثاني – وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله.
واستقربه في التحرير (2).
وجماعة -: الانعقاد، لان المنذور ليس هو الركوب المرجوح خاصة بل الحج راكبا، ولا شبهة في أن الحج راكبا فرد من أفراد العبادة الراجحة بل من أهمها، فلا مانع من انعقاده، والحج مجردا عن الركوب غير مقصود بالنذر فلا ينعقدمجردا.
وأيضا فإن الركوب ليس مرجوحا مطلقا، بل بالاضافة إلى المشي على هذا القول، وإلا فهو عبادة، لما فيه من تحمل المؤونة والانفاق في سبيل الله وإراحة البدن فيتوفر على العبادة، وكذلك الخلق، إذ الاغلب فيمن يتعب السأم وسوء الخلق، ومثل هذا أمر مطلوب للشارع وإن كان غيره أرجح منه، إذ لا
(1) قواعد الاحكام 2: 142.
(2) تحرير الاحكام 2: 107.