مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص328
القواعد (1).
واختار في نذرها (2) سقوط الوصف خاصة.
وهو أقوى، لما مر (3)، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: ” سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع، قال: يحج راكبا ” (4).
واعلم أن المصنف وجماعة (5) أطلقوا الحكم بالحج راكبا مع السياق وعدمه من غير فرق بين المعين والمطلق.
ويظهر من الشهيد في الشرح (6) أن مرادهم الاطلاق، لانه ذكر التفصيل قولا لابن إدريس، وهو أن النذر إن كان معينا لسنة حج راكبا، لتعذر الصفة، ويبقى الكلام في الجبر وجوبا أو استحبابا أو عدمه، وإن كان مطلقا توقع المكنة إلى أن يضيق وقته، لظن استمرار العجز، فيكون الحكم كذلك.
وبه صرح العلامة (7) في كتبه.
وهو حسن.
(1، 2) قواعد الاحكام ج 1: 77، وج 2: 1 4 2.
(3) في ص: 324.
(4) نوادر الاشعري: 47 ح 8 0، الكافي 7: 4 58 ح 2 0 ” التهذيب 8: 3 0 4 ح 1 1 31، الاستبصار 4: 5 0 ح 1 73، الوسائل 8: 6 1 ب ” 34 ” من أبواب وجوب الحج ح 9.
(5) راجع المقنعة: 5 6 5، النهاية: 2 0 5، المهذب 2: 4 1 1، إصباح الشيعة: 484، الجامع للشرائع: 423.
(6) هذا سهو من قلمه الشريف ” قدس سره ” فإن ابن إدريس حكم بسقوط الحج رأسا في صورة التعيين، والشارح نفسه نقل ذلك عنه في الصفحة السابقة، وكذا نقله عنه الشهيد ” قدس سره “، في غاية المراد: 2 5 9.
وراجع السرائر 3: 61 – 62.
نعم، في حج السرائر (1: 5 1 8) أطلق الحكم بلزوم الحج راكبا، ولم يفصل.
(7) راجع قواعد الاحكام 2: 1 42 ففيه تفصيل يوافق المذكور هنا، وفي المختلف (659) تفصيل آخر يوافق القسم الثاني منه لما حكاه عن ابن إدريس في الصفحة السابقة الهامش (6)، ولم نجده في غيرهما.