مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص327
عليهما السلام حيث سأله عن مثله فأجابه بذبح بقرة فقال: أشئ واجب؟ ” قال: لا، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ “.
والثاني: أنه يسوق بدنة وجوبا، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2)، لما روي أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية فسئلالنبي صلى الله عليه وآله وقيل: إنها لا تطيق ذلك، فقال: ” (لتركب ولتهد بدنة ” (3).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ” أيما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد ” (4).
والفرق بين الحج والصلاة أن الصلاة لا مدخل للجبر فيها بالمال، بخلاف الحج.
وجماعة (5) المتأخرين حملوا الجبر المذكور على الاستحباب جمعا بينه وبين الخبر السابق.
وهو حسن.
والثالث: أنه إن كان مطلقا توقع المكنة، وإن كان معينا سقط الحج أصلا، للعجز عن المنذور، فإنه الحج ماشيا لا الحج مطلقا، فيسقط لاستحالة التكليف بما لا يطاق.
وهو اختيار ابن إدريس (6) والعلامة في حج
(1) النهاية: 205.
(2) انظر الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 582 مسألة (2)، وفيه بعد الحكم بعدم لزوم شئ: وقد روي أن عليه دما.
وفي ص: 581 مسألة (105) أفتى بلزوم الدم في مطلق نذر المشي.
(3) مسند أحمد 1: 253، سنن الدارمي 2: 183 – 184، سنن أبي داود 3: 234 ح 3296.
(4) التهذيب 8: 315 ح 1 1 71، الاستبصار 4: 4 9 ح 169، الوسائل 16: 203 ب ” 20 ” من أبوابالنذر والعهد ح 1.
(5) انظر كشف الرموز: 1: 331، تحرير الاحكام 2: 1 0 7، قواعد الاحكام 2: 1 4 2، إيضاح الفوائد 4: 67 ” غاية المراد: 2 5 9، التنقيح الرائع 1: 4 23.
(6) السرائر 3: 61 – 62.