مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص326
ولو عجز الناذر عن المشي حج راكبا.
وهل يجب عليه سياقبدنة؟ قيل: نعم، وقيل: لا يجب بل يستحب، وهو الاشبه.
جماعة.
ويؤيد الاول – مضافا إلى ما ذكرناه سابقا (1) – أن الاخلال بالمنذور عمدا يوجب الحنث وانحلال النذر كاليمين، فلا يجب حينئذ القضاء، لفوات وقت المعين.
وإلحاق المؤقت بالنذر على المؤقت بأصل الشرع قياس.
قوله: ” ولو عجز الناذر.
الخ،).
إذا عجز ناذر المشي عنه فحج راكبا وقع حجه عن النذر.
وهل (يجب) (2) عليه جبر الفائت؟ فيه أقوال: أحدها: عدم وجوبه، ذهب إليه المصنف – رحمه الله – وابن الجنيد (3) وأكثر المتأخرين، للاصل، وسقوط وجوب المشي بالعجز عنه فلا يجب بدله، كما لو نذر أن يصلي قائما فعجز فإنه يصلي قاعدا بغير جبر، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر رجلا نذر أن يمشي في حج أن يركب وقال: ” (إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه ” (4) ولم يأمره بسياق، ولصحيحة محمد بن مسلم (5) عن أحدهما
(1) انظر ص: 324.
(2) من ” ق ” والحجريتين.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 659.
(4) مسند أحمد 3: 183، صحيح البخاري 8: 177، صحيح مسلم 3: 1263 ح 9.
سنن أبي داود 3: 235 ح 3301، سنن الترمذي 4: 9 5 ح 1 537، سنن النسائي 7: 3 0.
(5) هذا سهو من قلمه الشريف ” قدس سره “، ولعله أخذه من غاية المراد: 259، والرواية هذه رواها عنبسة بن مصعب عن الصادق عليه السلام، راجع نوادر الاشعري: 42 ح 65، التهذيب 8: 313 ح 1163، الاستبصار 4: 4 9 ح 1 7 0، الوسائل 1 6: 193 ب (8) من أبواب النذر ح 5، ورواية معمد بن مسلم أيضا تدل على عدم وجوب السياق، انظر نوادر الاشعري: 47 ح 80، الكافي 7: 458 ح 20، التهذيب 8: 304 ح 1131، الاستبصار 4: 50 ح 173، الوسائل 8: 61 ب ” 34 ” من أبواب وجوب الحج ح 9.