مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص325
ولو ركب بعضا قضى الحج ومشى ما ركب.
وقيل: إن كان النذر مطلقا أعاد ماشيا، وإن كان معينا بسنة لزمه كفارة خلف النذر.
والاول مروي.
قوله: ” ولو ركب بعضا.
الخ “.
الكلام فيما لو ركب البعض كما لو ركب الجميع، لاشتراكهما في الاخلال بالصفة، ولكن تزيد هذه أن جماعة (1) من الاصحاب منهم الشيخان (2) ذهبوا إلى أنه مع الاعادة لا يجب عليه المشي في الجميع بل في موضع الركوب، ليجتمع مع الحجتين حجة ملفقة ماشيا.
وذكروا (3) أن الحكم مختص بالمطلقة، وحكموا في المعينة بالصحة ووجوب الكفارة كما ذكرناه سابقا (4).
وذكر المصنف – رحمه الله – وغيره (5) أن التلفيق مروي.
والقول الذي حكاه أخيرا لابن إدريس (6)، وعليه المتأخرون (7)، وهو الاظهر.
ولكن أطلق في المعينة وجوب الكفارة، فيحتمل أن يكون لفوات الصفة مع صحة الحج كما حكيناه عن المعتبر (8) ويحتمل كونه مع إعادته كما صرح به
(1) انظر المهذب 2: 4 1 1، إصباح الشيعة: 4 84، الجامع للشرائع: 423.
(2) المقنعة: 565، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 582 مسألة (2)، النهاية: 56 5 – 566.
(3) لم نجد هذا التفصيل لهم، راجع الهامش (1) و (2) هنا.
(4) في الصفحة السابقة.
(5) انظر غاية المراد: 259.
ولم نظفر على الرواية في الجوامع الحديثية.
(6) السرائر 3: 61، ولكن لم يذكر لزوم كفارة خلف النذر.
(7) قواعد الاحكام 2: 1 4 2، تحرير الاحكام 2: 1 0 7، إيضاح الفوائد 4: 67، 68، غاية المراد: 258 – 259.
(8) المعتبر 2: 764.