مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص324
بسنة مخصوصة ومطلقا.
ووجهه: أنه قد التزم العبادة على صفة مخصوصة، ولم يأت بها على تلك الصفة مع القدرة، فما أتى به من الحج لم يقع عن نذره، لان المنذور الحج ماشيا ولم يفعله.
وربما علل بأن أصل الحج وقع عنه إلا أنه بقي المشي واجبا عليه، ولا يمكن تداركه مفردا فالزم بحجة اخرى ليتدارك فيها المشي، إذ لا يشرع المشيعبادة برأسه.
وتيل: إن كان معينا وجب قضاؤه بالصفة والكفارة، وإن أطلق وجب إعادته ماشيا.
أما الاول فللاخلال بالمنذور في وقته، وهو عبادة تقضى بأصل الشرع، أي: تتدارك حيث لا تقع الاولى على وجهها، فكذا مع وجوبها بالعارض، لاشتراكهما في معنى الوجوب، وتجب الكفارة للاخلال (1).
وأما الثاني فلانه لم يأت بالمنذور على وصفه، والوقت غير معين، فالتدارك ممكن، فكأنه لم يفعله أصلا.
وهذا حسن.
ومال المصنف في المعتبر (2) إلى صحته مع التعيين وإن وجبت الكفارة، من حيث إن المنذور في قوة شيئين: المشي والحج، فإذا أتى بأحدهما خاصة برئت ذمته منه وبقي الآخر، والحج هنا مأتي به حقيقة، وإنما المتروك المشي وهو ليس جزء من الحج ولا شرطا فيه، وإنما هو واجب فيه خارج عنه، ولا طريق إلى قضائه مجردا، لانه لم يتعبد به كذلك، فقد تحققت المخالفة للنذر في الجملة فتلزم الكفارة لاجلها.
وهذا يتوجه مع نذره الحج والمشي من غير أن يتقيد أحدهما بالآخر في قصده.
وكيف كان فالاظهر التفصيل.
(1) في ” خ، م “: بالاخلال.
(2) المعتبر 2: 764.