پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص323

ولو حج راكبا مع القدرة عاد.

طواف الحج، بناء على أنه المعروف منه شرعا واصطلاحا، كان دالا على الاكتفاء بالتحلل الاول في سقوط المشي.

وهو – مع كونه خلاف الظاهر من رمي الجمار – مخالف للقولين معا.

نعم، هو قول لبعض الشافعية (1).

والاول هو الاصح عندهم (2) أيضا.

والثاني لا يخلو من قوة.

وثالثها: لو فاته الحج لزمه القضاء ماشيا.

ثم من المعلوم إن من فاته الحج يحتاج إلى لقاء البيت ليتحلل بأعمال العمرة، فهل يلزمه المشي في تلك الاعمال؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، لان هذه الاعمال لزمته بالاحرام ماشيا، ومبنى (3) الحج على إتمام ما وقع (في) (4) الشروع فيه بصفاته.

والثاني: لا، لانه خرج بالفوات عن أن يكون حجه المنذور، ولذلك وجب القضاء، فإذا خرج عن أن يكون منذورا وجب أن لا يلزم فيه المشي.

وهذا أظهر.

ولو فسد الحج بعد الشروع فيه فهل يجب المشي في المضي في الفاسد؟ الوجهان.

قوله: ” ولو حج راكبا.

الخ “.

إذا نذر الحج ماشيا وقلنا بانعقاده فحج راكبا مع قدرته على المشي فقد أطلق المصنف وجماعة (5) وجوب الاعادة.

وهو شامل بإطلاقه لما لو كان معينا

(1) في ” د، ق، و، ط، “: العامة، انظر الوجيز للغزالي 2: 235.

(2) انظر مختصر المزني: 297، الحاوي الكبير 1 5: 472 – 473.

(3) في ” ط، ق، د ” ويبنى، وفي ” م “: وبناء.

(4) من ” ذ، خ “.

(5) انظر قواعد الاحكام 1: 77، تحرير الاحكام 2: 1 0 7، غاية المراد.

:

258 – 259، اللمعة الدمشقية: 31.