مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص322
من الحج ماشيا كونه من بلده.
وقيل: يعتبر أقرب البلدين إلى الميقات.
وهو حسن إن لم يدل العرف على خلافه.
وموضع الاشكال ما إذا لم يقصد شيئا بخصوصه.
وثانيها: في نهايته.
وفيه قولان: أحدهما – وهو المشهور -: أنه طواف النساء، لان به يحصل كمال التحلل، لانه في أعمال الحج ما بقيت عليه علقة الاحرام، ثم له الركوب وإن بقي عليه الرمي في أيام منى، لانها خارجة من الحج خروج التسليم الثاني من الصلاة.
والثاني: إلى تمام الافعال التي آخرها الرمي وإن وقع بعد التحلل، لانالحج اسم لمجموع المناسك وهي (1) من جملتها على القول بوجوبها، ولما تقدم من أن المنذور الحج في حالة المشي، والمركب لا يتم إلا بجميع أجزائه.
ويؤيده صحيحة إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمار زار البيت راكبا، وليس عليه شئ ” (2).
وظاهرها أن المراد رمي جميع الجمار، وهو لا يحصل إلا بعد التحلل والعود إلى منى، لان زيارة البيت لطواف الحج لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة خاصة.
هذا إذا اريد بالجمار موضع الرمي، وإن اريد بها الحصى المرمي بها فقد وقعت جمعا معرفا فيفيد العموم أيضا، فلا يصدق إلا بتمام الرمي.
وتحمل حينئذ زيارة البيت على طواف الوداع ونحوه.
ولو حمل على أن المراد بزيارة البيت
(1) في الحجريتين: وهو.
(2) الكافي 4: 4 57 ح 7 ” الوسائل 8: 62 ب (35) من أبواب وجوب الحج ح 3.