پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص321

التزم في العبادة الملتزمة (1) زيادة فضيلة.

فصار كما إذا نذر الصوم متتابعا، ومع عدم رجحانه إما مطلقا أو على بعض الوجوه لا ينعقد النذر، لانه وصف مرجوح فلا يتعلق به النذر.

وقد تقدم البحث فيه.

إذا تقرر ذلك فيتفرع على لزوم المشي مسائل:أحدها: في بداية المشي، فإن صرح بالتزام المشي من دويرة أهله إلى الفراغ من الحج أو بتخصيصه بوجه آخر فلا بحث.

وإن أطلق ففي وجوبه من دويرة أهله أو من الميقات قولان: أحدهما – وهو الذي اختاره المصنف – رحمه الله – الاول، لدلالة العرف عليه، فإن من قال: ” حججت ماشيا، أو حج فلان ماشيا ” لا يفهم منه عرفا إلا مشيه في جميع الطريق، والعرف محكم في مثل ذلك.

ولان الحج هو القصد إلى مكة ومشاعرها إلى آخره، وهو أنسب بالمعنى اللغوي، لاصالة عدم النقل، ومع تسليمه فالنقل لمناسبة أولى (منه) (2) بدونها، والقصد منه متحقق من البلد.

والثانية: أنه من الميقات، لان قوله: ” ماشيا ” وقع حالا من الحج، والعامل فيه ” أحج ” فكان وصفا فيه، والحج اسم لمجموع المناسك المخصوصة، لان ذلك هو المفهوم منه (3) شرعا، فلا يجب الوصف إلا حالة الحج والاشتغال بأفعاله، لان ذلك هو مقتضى الوصف، كما إذا قال: ضربت زيدا راكبا، فإنه لا يخهم منه إلا ضربه حال الركوب لا قبله ولا بعده.

والاظهر هو الاول.

وعليه، فهل المعتبر بلده أو بلد النذر؟ وجهان، من أنالالتزام وقع من بلد الناذر فكان ذلك كالاستطاعة من بلده، ومن أن المتبادر عرفا

(1) في ” خ، م “: الملزمة.

(2) من ” د ” والحجريتين.

(3) في ” ذ، خ، م “: هو مفهومه شرعا.