پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص320

أما الحج فنقول: لو نذره ماشيا لزم.

ويتعين من بلد النذر.

وقيل: من الميقات.

المباح، وذلك باطل اتفاقا.

والمراد بالمقدور للناذر – مضافا إلى كونه طاعة – ما يمكنه فعله عادة وإن لم يكن مقدورا له بالفعل، ومن ثم يتوقع ناذر الحج ماشيا المكنة مع الاطلاق، ويقوم ناذر الصدقة بما يملك ماله ويتصدق به على التدريج، إلى غير ذلك من أفراد النذر المعجوز عنها حال النذر المحكوم فيها بتوقع القدرة، حيث لا تكون معينة بوقت أو معينة بوقت موسع بالنسبة إليه.

قوله: ” لو نذره ماشيا لزم.

الخ “.

لاخفاء في أن الحج والعمرة يلزمان بالنذر، لانهما من أكمل الطاعات وأشرف العبادات.

وإذا نذر أن يحج أو يعتمر ماشيا فهل يلزمه المشي أم له أن يحج ويعتمر راكبا؟ فيه وجهان مبنيان على أن الحج ماشيا أفضل مطلقا أمالركوب أفضل ولو على بعض الوجوه.

فعلى الاول يلزم نذر المشي، لانه الفرد الراجح.

وبهذا قطع المصنف – رحمه الله – مع أنه اختار في الحج (1) أن المشي أفضل لمن لم يضعفه المشي عن العبادة، وإلا فالركوب أفضل.

ويمكن على هذا أن يقال أيضا بتعين المنذور وإن كان مرجوحا، لما قررناه سابقا (2) من أن المنذور هو الحج على الصفة المخصوصة ولا ريب في كونه طاعة راجحة في الجملة وإن كان غيرها أرجح منها.

وقيل: لا يلزمه المشي إلا مع رجحانه على الركوب، لانه حينئذ يكون قد

(1) شرائع الاسلام 1: 257.

(2) في ج 2: 158 – 159.