مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص318
ذكره بعد أن شرط (1) في الجزاء كونه طاعة، والجزاء من جملة متعلق النذر أو هو عينه.
والمراد بالطاعة ما يشتمل على القربة من العبادات المعهودة.
فلو كانمباحا (2) أو مرجوحا لم ينعقد، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة أبي الصباح الكناني: ” ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ” (3).
هذا.
هو المشهور بين الاصحاب.
وقيل: يجوز كونه مباحا متساوي الطرفين دينا ودنيا.
واستقربه في الدروس (4)، مستدلا برواية الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام في جارية حلف منها بيمين فقال: لله علي أن لا أبيعها: ” قال: ف لله بنذرك ” (5).
والبيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة، وإطلاقه أعم من وجودها.
ولا إشكال في انعقاده لو قصد به معنى راجحا، كما لو قصد بنذر الاكل التقوي على العبادة أو على عمل دنيوي، أو بتركه منع النفس عن الشهوات، ونحو ذلك.
وربما أشكل على بعضهم تفريعا على عدم انعقاد نذر المباح ما لو نذر الصدقة بمال مخصوص، فإنه يتعين اتفاقا، مع أن المستحب هو الصدقة المطلقة
(1) انظر ص: 316.
(2) في هامش ” ق، و “: ” وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه، فقالوا: أبو اسرائيل نذر أن لا يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم،فقال النبي صلى الله عليه وآله: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد ويتم صومه.
حاشية “، انظر صحيح البخاري 8: 178، سنن البيهقي.
1: 75.
(3) تقذم ذكر مصادرها في ص: 315، هامش (4).
(4) الدروس الشرعية 2: 150.
(5) التهذيب 8: 310 ح 1 1 4 9، الاستبصار 4: 46 ح 157، الوسائل 1 6: 201 ب (17) من أبواب النذر والعهد ح 11.