مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص317
ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق.
وأما متعلق النذر فضابطه: أن يكون طاعة، مقدورا للناذر.
فهو إذا مختص بالعبادات: كالحج، والصوم، والصلاة، والهدي، والصدقة، والعتق.
ويرد عليه حينئذ ما لو كان الشرط مكروها أو مباحا مرجوحا في الدنيا، فإن جعل الجزاء شكرا على فعله لا يصح.
ولو أراد بالسائغ الجائز بالمعنى الاخص – وهو المباح – خرج منه ما إذا جعله مندوبا أو واجبا.
ومع ذلك يخرج ما لو كان من فعل الله تعالى.
كقوله: إن رزقني الله ولدا أو عافاني من مرض، ونحو ذلك، فإنه لا يوصف بالسائغ.
والاولى جعل المعتبر منه كونه صالحا لتعلق الشكر به إن جعل الجزاءشكرا، وكونه مرجوحا – سواء بلغ حد المنع أم لا – إن قصد الزجر، فيشمل حينئذ جميع أفراده.
وأما الجزاء فيشترط كونه طاعة مطلقا.
وسيأتي.
قوله: ” ولا ينعقد النذر.
الخ “.
كقوله: زوجتي طالق إن فعلت كذا، وعبدي حر.
ويسمى نذر الغضب واللجاج.
وهو غير منعقد عندنا، خلافا لبعض العامة (1).
قوله: ” وأما متعلق النذر.
الخ “.
متعلق النذر هو الجزاء إن شرطنا في صحة النذر كونه مشروطا، وإلا فهو أعم منه مطلقا، لان متعلق النذر المبتدأ بغير شرط لا يسمى جزاء، ولذلك أعاد
(1) انظر المنهاج (المطبوع بهامش السراج الوهاج): 583، الحاوي الكبير 15: 466.
بدائع الصنائع 5: 90 – 91، روضة الطالبين 2: 560 – 561.