مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص315
ويشترط مع الصيغ نية القربة.
فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد.
روي عن ثعلب (1) أن النذر عند العرب وعد بشرط، والشرع نزل بلسانهم.
واجيب بمنع الاجماع، وقد عورض بمثله.
وقول ثعلب معارض بما نقل (2) عنهم أنه وعد بغير شرط أيضا.
قوله: ” ويشترط مع الصيغ.
الخ “.
لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر، وأخبارهم به كثيرة، منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو علي هدي كذا وكذا، فلشى بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو قول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا ” (3).
وصحيحة أبي الصباح الكناني قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: علي نذر، قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ” (4).
وموثقة إسحاق بن عمار قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر، أفأصليهما في السفربالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: إني لاكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه،
(1) انظر الحاوي الكبير 1 5: 4 67، غنية النزوع: 393.
(2) انظر النهاية لابن الاثير 5: 39، لسان العرب 5: 2 0 0 – 2 0 1.
(3) الكافي 7: 4 5 4 ح 1 ” التهذيب 8: 3 0 3 ح 1 1 2 4، الوسائل 1 6: 1 82 ب (1) من أبواب النذر والعهد ح 1.
(4) الكافي 7: 4 5 5 ح 2، التهذيب 8: 3 0 3 ح 1 1 2 5، الوسائل 1 6: 1 82 الباب المتقدم ح 2.