پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص314

وقصد الزجر، وبالعكس في المعصية.

وفيما خرج عن فعله يتصور الشكر دون الزجر.

وفي المباح الراجح دينا يتصور الشكر، وفي المرجوح الزجر، وعكسه كالطاعة.

وفي المتساوي الطرفين يتصور الامران.

ومثله: إن رأيت فلانا فلله علي كذا، فإن أراد: إن رزقني الله رؤيته، فهو نذر بر، وإن أراد كراهة رؤيته فهو نذر لجاج.

والنوع الثاني من نذر البر المبتدأ بغير شرط، كقوله: لله علي أن أصوم، ونحو ذلك.

وفي انعقاده قولان: أحدهما: نعم، وهو اختيار الاكثر، بل ادعى عليه الشيخ (1) الاجماع، لعموم الادلة، كقوله تعالى: (إني نذرت لك ما في بطني محررا) (2) فأطلق نذرها ولم يذكر عليه شرطا، وقوله صلى الله عليه وآله: ” من نذر أن يطيع الله فليطعه ” (3) وقول الصادق عليه السلام في رواية أبي الصباح الكناني: ” ليس من شئ هو لله طاعةيجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به ” (4) الحديث.

وغير ذلك من الاخبار (5) الكثيرة الدالة بعمومها أو إطلاقها على ذلك.

والثاني: العدم.

ذهب إليه المرتضى (6) مدعيا (عليه) (7) الاجماع، ولما

(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 582 مسألة (1).

(2) آل عمران: 35.

(3) تقذم ذكر مصادره في ص: 309، هامش (2).

(4) التهذيب 8: 312 ح 1159، الوسائل 16: 200 ب (1 7) من أبواب النذر والعهد، ح 6.

(5) لاحظ الوسائل 1 5: 57 4 ب ” 23 ” من أبواب الكفارات ح 1 و 3، و 1 6: 2 0 3 ب ” 1 9 ” من أبواب النذر.

(6) الانتصار: 1 63 – 1 6 4.

(7) من الحجريتين.