پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص312

ويشترط فيه القصد.

فلا يصح من المكره، ولا السكران، ولا الغضبان الذي لا قصد له.

وأما الصيغة، فهي: إما بر، أو زجر، أو تبرع.

فالبر: قد يكون شكرا للنعمة، كقوله: إن اعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله علي كذا.

وقد يكون دفعا لبلية، كقوله: إن برئ المريض أو تخطاني المكروه فلله علي كذا.

والزجر أن يقول: إن فعلت كذا فلله علي كذا، أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا.

والتبرع أن يقول: لله علي كذا.

ولا ريب في انعقاد النذر بالاوليين.

وفى الثالثة خلاف، والانعقاد أصح.

قوله: ” ويشترط فيه القصد.

الخ “.

لا فرق في الاكراه بين الرافع للقصد وغيره كما في نظائره، لان المعتبر قصد الصيغة الخاصة وإن بقي القصد إلى غيرها، وهو منتف في المكره عليها.

وأما السكران والغضبان على وجه يرتفع قصده فأصل القصد منتف عنهما.

ويشترط أيضا انتفاء الحجر عليه في المال إن كان المنذور عبادة مالية.

ولو كان بدنية صح نذر السفيه والمفلس.

ولو التزم المفلس مالا في الذمة من غير تخصيصه بما وقع عليه الحجر صح أيضا، ويؤديه بعد البراءة من حقوق الغرماء.

ولو عينه في ماله كان كما لو أعتق أو وهب في مراعاته بالفك.

ومثله ما لو نذر عتق العبد المرهون.

ويحتمل إلغاؤه كما لو نذر عتق عبد غير مملوك له.

قوله: ” وأماالصيغة.الخ “.

النذر ينقسم إلى: نذر بر وطاعة، وإلى: نذر زجر ولجاج.

ونذر البر نوعان: